السيد عبد الأعلى السبزواري
97
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية [ 1 ] وفيه : ربع العشر - أي من أربعين واحد - فيكون فيه قيراطان . إذ كل دينار عشرون قيراطا [ 2 ] . ثمَّ إذا زاد أربعة فكذلك [ 3 ] وليس قبل أن يبلغ عشرين دينارا شيء ، كما أنّه ليس بعد العشرين - قبل أن يزيد على أربعة [ 4 ] شيء ، وكذا ليس بعد هذه الأربعة شيء إلا إذا زاد أربعة أخرى وهكذا . والحاصل : إنّ في العشرين دينارا ربع العشر ، وهو نصف دينار . وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين . وفيها ربع عشره ، وهو نصف دينار وقيراطان . وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين ، وفيها نصف دينار
--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 6 .